السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
73
فقه الحدود والتعزيرات
لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي : الخلسة - ولكن أعزّره . » « 1 » ونحوه ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، وزاد فيه : « ولكن أقطع من يأخذ ويخفي . » « 2 » قال ابن الأثير : « في حديث عليّ : « لا قطع في الدَّغْرة » قيل : هي الخُلسة ، وهي من الدفع ، لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه . » « 3 » 2 - حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوباً من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي . » « 4 » قال في مجمع البحرين : « لا قطع في الدغارة المعلنة ، أي : في الاختلاس الظاهر . » « 5 » 3 - معتبرة السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة . » « 6 » 4 - معتبرة أخرى عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درّة من أذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه . » « 7 » ولعلّ الإمام عليه السلام رأى المصلحة في تعزيره بالضرب والحبس . 5 - موثّقة سماعة ، قال : « قال : من سرق خُلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضرباً شديداً . » « 8 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 12 من أبواب حدّ السرقة ، ح 1 ، ج 28 ، ص 268 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 269 . ( 3 ) - النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 2 ، ص 123 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 . ( 5 ) - مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 303 . ( 6 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 . ( 7 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 269 . ( 8 ) - نفس المصدر ، ح 5 .